مرسوم رقم 83-67
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-67 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام
المادة الأولى
تسك قطعة جديدة من فئة دينار جزائري واحد (1) دج لحساب الخزينة العمومية ويضعها البنك المركزى الجزائري قيد التداول في تاريخ وحسب شروط يحددها وزير المالية بقرار.