الباب الخامس — أحكام ختامية › الفصل الثاني — الهدف - الاعمال - الوسائل
المادة 8
تزود الدولة الديوان عن طريق تحويل الممتلكات والوسائل التي كانت مكتب الفواكه والخضر الجزائرية التي كان يحوزها أو يسيرها بمقتضى أعماله في مجال التمور أو المسندة اليبه للجمهورية الجزائرية 2889 كما تمده بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة له أو المخصصة لذلك.
ويمكن الديوان زيادة على ذلك في حدود اختصاصاته ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية.
أن يسخر جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يسطرها له قانونه الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها ويمكن الديوان أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن يعترض لدعم وسائله المالية الضرورية لاداء مهمته وتحقيق الاهداف المحددة له في اطار مخططات التنمية وبرامجها، يخول الى الديوان من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية والصناعية المرتبطة بهدفه التي من شأنها أن تسهل توسعه في اطار اختصاصاته وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل،