الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 63
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان وطنى للتمر.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 171-10 و 152 منه :
و بمقتضى الأمر رقم 69-18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن انشاء مكتب الفواكه والخضر الجزائرية و بمقتضى المرسوم رقم 80-158 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 الذى يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-47 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 81 90 المؤرخ في 29 رجب عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 والمتعلق بالوصاية على مكتب الفواكه والخضر الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 83-436 المؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسي لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية ويجعل تسميته الجديدة «المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام».
يرسم مايلي :