المادة 60
يبقى الشريك السابق في الملك في حالة انتقال الملكية إلى شخص آخر ملزما بدفع جميع الديون الناجمة عن الملكية المشتركة نقدا رواجبة الاداء في تاريخ انتقال الملكية سواء أكان الأمر يتعلق بدفع الرصيد أم بالدفع النهائي.
يجب على الشريك في الملك الذي يتنازل عن حصته بمقابل أن يقدم للموثق شهادة لم يعض على تاريخ تسليمها شهر تثبت أنه غير مقيد بأى التزام ازاء جماعة الشركاء في الملك. ويجب أن يبلغ اعلان انتقال الملكية للمتصرف عن طريق رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام بمبادرة من المشترى، ويمكن المتصرف أن يعترض في أجل قدره 15 يوما ابتداء من تاريخ الاعلان المذكور على دفع الأموال للحصول على المبالغ التي ما تزال مستحقة لم يدفعها المالك السابق.