مرسوم رقم 83-667
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-667 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان وطني للتمر. 2888
الباب الخامس — أحكام ختامية › الفصل الثاني — الهدف - الاعمال - الوسائل
المادة 4
تتمثل مهمة الديوان في حماية انتاج الثمر وتطويره ورفع قيمته وتوفير الظروف الملائمة التسويقه بالتشاور مع الهيئات المعنية.