مرسوم رقم 83-667
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-667 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان وطني للتمر. 2888
الباب الخامس — أحكام ختامية › الفصل الاول — التسمية - الطبيعة - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى «الديوان الوطنى للتمر وتدعى في صلب النص الديوان».
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة : : يوضع الديوان تحت وصاية وزير الفلاحة والثورة الزراعية.