مرسوم رقم 83-667
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-667 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان وطني للتمر. 2888
الباب الخامس — أحكام ختامية › الفصل الخامس — التنظيم العالي
المادة 13
يعد المدير العام الكشوف التقديرية السنوية للديوان. ثم تعرض على الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية طبقا للتنظيم الجاري به العمل.