مرسوم رقم 83-667
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-667 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان وطني للتمر. 2888
الباب الخامس — أحكام ختامية › الفصل الخامس — التنظيم العالي
المادة 12
تبتدىء السنة المالية في الديوان أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك محاسبة الديوان على الشكل التجاري طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة