الباب الخامس — أحكام ختامية › الفصل الرابع — المدير العام
المادة 11
يمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات السلطة الوصية.
ويتولى على الخصوص ما يأتي :
يقترح وينفذ برامج عمل الديوان في اطار هدفه ب بعد الكشوف التقديرية للنفقات والايردات 2490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه
- يو يوظف المستخدمين على أساس قانونهم الاساسي وميزانية الديوان يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان يأس بصرف جميع النفقات ويقوم الاقتراضات بعد التقرير السنوى عن نشاط الديوان
- يحضر اجتماعات أجهزة التسيير يمارس السلطة السلمية على جميع - المستخدمين.
يمثل الديوان أمام العدالة في جميع أعمال الحياة المدنية يقبل الهيات والوصايا والمساعدات.