الباب الاول — تعيين العمارات أو المجموع العقاري › الفصل الأول — تحديد الاجزاء الخاصة والاجزاء المشتركة › القسم الثاني — تحديد الاجزاء المشتركة وتكوينها
المادة 6
الاجزاء المشتركة من الصنف الاول هي الاجزاء المخصصة لاستعمال جميع الشركاء في الملك وتشمل ما يأتي :
كل الارض المشيد مجموع العقار عليها والارض التابعة له ولاسيما القطع الأرضية المستعملة حظيرة أو حديقة،
- الباحات وطرق المرور شبكات المواسير وقنوات صرف المياه
- وقنوات وأنابيب الماء والغاز والكهرباء المؤدية الى مجموع المباني المعنية مسكن أو مساكن البوابين الموجودة في أحد المباني أو في كثير منها، المحلات الموجودة في أحد المباني أو في كثير - منها والمستعملة مكاتب معدة للمصالح التابعة لادارة المجموع العقارى.
وعلى العموم، جميع المرافق ذات المصلحة العامة والاستعمال المشترك بين جميع المباني. 2878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الفقرة الثانية الاجزاء المشتركة من الصنف الثاني.