الباب الاول — تعيين العمارات أو المجموع العقاري › الفصل الأول — تحديد الاجزاء الخاصة والاجزاء المشتركة › القسم الثاني — تحديد الاجزاء المشتركة وتكوينها
المادة 5
الاجزاء المشتركة هي الاجزاء التي يملكها على الشياع جميع الشركاء في الملك، كل حسب الحصة العائدة الى كل سهم والمخصصة لاستعمال أو لانتفاع جميع الشركاء أو كثير منهم.
والاجزاء المشتركة مقسمة حسب الحالات.
الى ثلاث أصناف.
الفقرة الأولى الاجزاء المشتركة من الصنف الاول