مرسوم رقم 83-666
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-666 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية. - 2876
الباب الرابع — الاعباء التي تقع على عاتق جماعة الشركاء في الملك و أو الشاغلين له › الفصل الثاني — كيفيات تحصيل الاعباء › القسم الثاني — تحصيل الاعباء
المادة 59
اذا كان الشريك في الملك و/ أو الشاغل له هيئة أو مصلحة عمومية أو جماعية محلية 2888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه فان تحصيل الديون المترتبة عليها، في حالة عدم الدفع بعد الانذار يضمنه اجراء الخصم التلقائي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية