الباب الرابع — الاعباء التي تقع على عاتق جماعة الشركاء في الملك و أو الشاغلين له › الفصل الثاني — كيفيات تحصيل الاعباء › القسم الثاني — تحصيل الاعباء
المادة 57
يجب على المتصرف في حالة عدم دفع كسور الاعباء من الصنف الاول وبعد انذارين اثنين مصحوبين باشعار بالاستلام وموجهين خلال الشهر الموالي للاجل المضروب، ولكن يبدون جدوى آن يلتمس ضد الشاغل المخل بالتزامه مع رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية التي توجد بها العمارة، إصدار أمر بالتنفيذ ترفق به جميع الأوراق الثبوتية ولاسيما محضر قرار الجمعية الذي يحدد توزيع كسور الاعباء المرتبطة بهذا الصنف ونسختان من الانذاريخ.
ينفذ الامر بالتنفيذ الصادر بهذه الطريقة طبقا للاجراء المعمول به في تحصيل الضرائب.