الباب الرابع — الاعباء التي تقع على عاتق جماعة الشركاء في الملك و أو الشاغلين له › الفصل الثاني — كيفيات تحصيل الاعباء › القسم الثاني — تحصيل الاعباء
المادة 56
يطالب بدفع المبالغ المحددة أعلاه في الآجال التي تقررها الجمعية.
يمكن المتصرف أن يلجأ الى طريق التحصيل الاجباري في حالة عدم قيام أحد الشاغلين أو المالكين بدفع جزء النفقات المترتب عليه بموجب الصنف الأول من الاعباء، أو في حالة عدم دفعه القسط المترتب عليه بموجب الاشغال أو الالتزامات التي يفرضها الصنف الثاني من الاعباء.