مرسوم رقم 83-666
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-666 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية. - 2876
الباب الرابع — الاعباء التي تقع على عاتق جماعة الشركاء في الملك و أو الشاغلين له › الفصل الثاني — كيفيات تحصيل الاعباء › القسم الثاني — تحصيل الاعباء
المادة 55
تمول الاعباء بما يأتي : 2 (2) ميزانية تقديرية تصادق عليها الجمعية في بداية السنة المالية.
(2) وفي حالة اشغال صيانة يجب القيام بها ها جلا، بواسطة نداء لتوفير أرصدة تساوى ثلث المصروف المزمع انفاقه، وذلك عقب اجتماع استثنائي تعقده الجمعية بدعوة من المتصرف.