الباب الرابع — الاعباء التي تقع على عاتق جماعة الشركاء في الملك و أو الشاغلين له › الفصل الاول — الاعباء › القسم الثاني — أعباء الصنف الثانى المرتبطة بادارة العمارة وصيانتها وأمن الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له
المادة 52
يتم توزيع هذه الاعباء بين الشركاء على أساس حصة كل منهم.
تتم مساهمة الشركاء في الملك تبعا لنوع الاشغال اما في اطار ميزانية سنوية أو بواسطة دفع مبلغ محسوب على أساس بيان تقديري عندما يتعلق الأمر بأشغال تم القيام بها لضرورة صيانة الملك المشترك.