الباب الرابع — الاعباء التي تقع على عاتق جماعة الشركاء في الملك و أو الشاغلين له › الفصل الاول — الاعباء › القسم الثاني — أعباء الصنف الثانى المرتبطة بادارة العمارة وصيانتها وأمن الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له
المادة 50
يستحق الشركاء في الملك الذين يلحق بهم ضرر ناتج من الانخفاض النهائي لقيمة سهمه أثناء تنفيذ الاشغال، أو تلف أو اضطراب ولو مؤقت في الانتفاع تعويضا يتحمله مجموع الشركاء في الملك.
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2887