الباب الرابع — الاعباء التي تقع على عاتق جماعة الشركاء في الملك و أو الشاغلين له › الفصل الاول — الاعباء › القسم الثاني — أعباء الصنف الثانى المرتبطة بادارة العمارة وصيانتها وأمن الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له
المادة 49
يتحمل هذا الصنف الأخير من الاعباء الشركاء في الملك دون غيرهم.
وتشمل خاصة ما يلي :
(1) نفقات الترميم باختلاف أنواعه المتعلقة بالجدران الضخمة عدا الاصلاحات الصغيرة المتعلقة بهذه الجدران من داخل الشقق والمحلات والسقف الخارجي والسطح، والواجهات والشرفات، والمقصورات ورؤوس المداخن وقنوات الماء والغاز والكهرباء (باستثناء الاجزاء المخصصة من هذه المنشآت للاستعمال الخاص في كل شقة أو محل وأنابيب المواسير، وصرف مياه الامطار والمياه المستعملة وميازيب تمريخ شقة على الرغم من أن هذه الاشياء ملك خاص، 4 (4) نفقات صيانة وترميم المواسير وصناديق نفايات العمارة 5 (5) نفقات صيانة وترتيب محلات مشمولة الاجزاء المشتركة العامة بما في ذلك نفقات السلام،
6) (6) نفقات تنصيب وترميم منشآت الانارة في الاجزاء المشتركة. 7 (7) نفقات صيانة وتعويض القنوات بالنسبة للاجزاء الرئيسية باستثناء القنوات الخاصة في المباني الجماعية. 8 (8) فك المصاعد وأجهزة التسخين واصلاحها كلها أو جزء منها وكذلك توابعها، و الضرائب والرسوم المحتملة بأى صورة من الصور والتي ستخضع لها جميع الاشياء والاجزاء المشتركة العامة في المجموع العقاري.
(10) مبالغ التأمين ضد الحريق والحوادث والمسؤولية المدنية وأضرار المياه وغير ذلك من الاخطار.