الباب الرابع — الاعباء التي تقع على عاتق جماعة الشركاء في الملك و أو الشاغلين له › الفصل الاول — الاعباء › القسم الأول — أعباء الصنف الأول المتعلقة بالتسيير العادي والترميمات الصغيرة للاجزاء المشتركة
المادة 47
يتحمل هذه الاعيام جميع الشاغلين للمحلات بالفعل أم لا.
وتشمل خاصة ما يلى :
الراتب المخصص للمتصرف والنفقات اللازمة لسير ادارة العمارة، وأجر البواب أو البوابين والمستخدمين الذين يمكن أن يوظفهم .
المتصرف والتكاليف المرتبطة بذلك. 2 (2) دفع مبالغ استهلاك الماء والكهرباء بالنسبة الى الاجزاء المشتركة العامة وتفقات المدادات العامة وكذلك فائض الماء الذي يتأتى من الفرق بين بيان حساب العداد العام ومجموع بيانات حساب بقية العدادات الخاصة أو المشتركة ونفقات سير صيانة العتاد الخاص بمحطة الضيف الزامام وترميمه 2886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه 3 (3) شراء المواد والأوعية اللازمة لصيانة | بوابات الدخول والسلالم واقفاصها وسطوحها،
4) (4) مصاريف صيانة المصاعد، والقوة المحركة و نفقات صيانتها (تشحيم وصيانة الملافيف والبكرات والحبال).
مصاريف ونفقات سير التسخين الجماعي و توابعه.
(5) نفقات صيانة واصلاح مؤقتة انارة المداخل والمساطح وجميع المحلات والاجزاء المشترك استعمالها، الاقذار (باستثناء الاجزاء المخصصة منها للاستعمال الخاص في كل شقة أو محل وبوابات الدخول والابهاء، والسلالم، وأقفاص السلالم، والمساطح، وجميع المحلات المخصصة لخدمة العمارة دون غيرها. 2 (2) الاشغال أو الترميمات التي تستلزمها الامتلام في القنوات والذى لا يمكن تحديد أسبابه بدقة. 3 (3) نفقات تبييض الواجهات بما في ذلك نفقات طلاء الدرابزين وعوارض دعم الشرفات
(6) دفع مبالغ التأمين الذي يغطي حوادث العمل والنوافذ وألواح النوافذ الخارجية وستائر كل والحوادث التي يتسبب فيها مستخدمو إدارة العمارة للغير.
وجميع النفقات التي تستلزمها الترميمات الصغيرة في الاجزاء المشتركة.