الباب الرابع — الاعباء التي تقع على عاتق جماعة الشركاء في الملك و أو الشاغلين له › الفصل الاول — الاعباء
المادة 46
تنقسم الاعباء المختلفة التي تترتب على الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له الى صنفين :
1) (1) الاعيام من الصنف الأول المرتبطة بالتسيين المادى والترميمات الصغيرة للاجزاء المشتركة يتحملها جميع الشاغلين للمحلات بالفعل أولاء 2 (2) الاعباء من الصنف الثاني المرتبطة بالترميمات الكبرى، وبإدارة العمارة، وصيانتها وأمع الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له يتحملها الشركاء في الملك ..