مرسوم رقم 83-666
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-666 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية. - 2876
الباب الثالث — ادارة العمارات الجماعية وتسييرها › الفصل الثاني — المتصرف › القسم الثاني — دور المتصرف
المادة 42
يمثل المتصرف الجماعة أزاء الغير وجميع الادارات.
ويمثلها في مجال القضاء سواء مدعيا أو مدعى عليه ولو ضد بعض الشاغلين. ويمكنه أن يتصرف خاصة بمعية أحد هؤلاء أو عدد منهم للحفاظ على الحقوق المرتبطة بالعمارة.