الباب الاول — تعيين العمارات أو المجموع العقاري › الفصل الأول — تحديد الاجزاء الخاصة والاجزاء المشتركة › القسم الاول — تحديد الاجزاء الخاصة وتكوينها
المادة 3
تتضمن الاجزاء المانعة بالنسبة إلى كل محل من المحلات المانعة المشمولة في جسم من البناية الجماعية لكن بشرط وجود الاشياء المذكورة أدناه فيها ما يلي خاصة : 1 (1) البلاطات والارضيات المبلطة والارضيات الخشبية وجميع التلبيسات بصورة عامة 2 (2) سقوف البيوت أى الالواح الخشبية وما يغطيها من جبس و المقولبات الناتئة والزخارف التي يمكن أن تزين بها السقوف وقطع التجارة التي يمكن أن تجمل بها. 3 (3) الجدران الداخلية بأبوابها،
(4) الابواب المسطحة والمداخل الخاصة.
والنوافذ والنوافذ التي على شكل أبواب ومغالق الشبابيك بأنواعها والمشربيات المتحركة، ودعامات وحواجز النوافذ والشرفات، وزجاج الشرفات والمقصورات وهياكلها 5 (5) الطلاء الداخلي للجدران السميكة والجدران الفاصلة،
(6) الانابيب والقنوات أو الخطوط الداخلية المخصصة للاستعمال في المحل دون غيره لتوزيع الماء والغاز والكهرباء والصرف المياه المستعملة والنفايات.
7) (7) الاجهزة والصنابير والاقفال واللواحق التابعة لها، 8 (8) التجهيزات الصحية لبيوت الاستحمام وبيوت النظافة والمراحيض
و) تجهيزات المطابخ وأحواضها، 10 (10) التجهيزات الفردية الخاصة بالتسخين والماء الساخن الموجودة داخل المحل الخاص
(11) الخزانات الحائطية وحافظات الثياب،
(12) كل ما يهم الزخرفة الداخلية والتأطير ورفوف المداخن والمرايا، والطلاء والخشبيات والصناديق
(13) ويشكل عام كل ما هو مندرج داخل المحلات مما هو مخصص لاستعمال ساكنها لاغير.