مرسوم رقم 83-666
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-666 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية. - 2876
الباب الثالث — ادارة العمارات الجماعية وتسييرها › الفصل الثاني — المتصرف › القسم الاول — القانون الاساسي
المادة 36
اذا تخلى المتصرف أو منعه مانع أو تهاون في ممارسة حقوقه وأعماله التي أسندتها الجمعية اليه دون أن تعمل هذه الاخيرة على تعويضه بمتصرف آخر، فان رئيس المجلس الشعبي البلدى في البلدية التي توجد بها العمارة يقوم تلقائيا بتعيين متصرف بناء على اشعار من أغلبية الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له.