الباب الثالث — ادارة العمارات الجماعية وتسييرها › الفصل الثاني — المتصرف › القسم الاول — القانون الاساسي
المادة 34
يسند تنفيذ قرارات الجمعية الى متصرف العمارة المعين بطريق الاقتراع وبأغلبية ثلثى أصوات الاعضاء الحاضرين أو الممثلين بغير هم لمدة سنتين.
تكون وظائف المتصرف قابلة للتجديد لنفس المدة عدد المرات التي تراها الجمعية ضرورية.
وفي حالة عدم تعيين الجمعية لهذا المتصرف فان رئيس المجلس الشعبي البلدى يحل محل هذه الاخيرة ويتولى تعيين متصرف لنفس المدة.
يمكن اختياره من بين الذين يشغلون العمارة أو المجموع العقاري أو من غيرهم.
يمكن عزل المتصرف حسب نفس الشروط ولاسيما شرط الاغلبية المطلوبة لتعيينه، بقرار 2884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه من الجمعية التي تسعى فور ذلك الى تعويضه بمتصرف آخر.