الباب الثالث — ادارة العمارات الجماعية وتسييرها › الفصل الاول — جماعة الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له › القسم الخامس — الاغلبية المطلوبة
المادة 30
تصادق باجماع أعضاء الجمعية من الشركاء في الملك المقررات التي تتضمن ما يأتي :
(1) الشروط التي تتم بها أعمال التصرف في الاجزاء المشتركة أو في الحقوق التابعة لهذه الاجزاء المشتركة عندما تكون الاعمال ناجمة عن الزامات قانونية أو تنظيمية 2 (2) تشييد بنايات بغرض إنشاء محلات جديدة ذات الاستعمال الخاص
(3) اعلاء البناء أو قرار التخلى لنفس الغرض من حق اعلام بناية موجودة على أن الموافقة الصريحة من الشركاء في الملك الذين يشغلون الطابق الاعلى المراد اعلاقه أمر مطلوب، يصب الحاصل الناتج عن أعمال التصرف هذه في ميزانية الجمعية، أو يوزع بين الشركاء في الملك كل حسب حصته.