الباب الثالث — ادارة العمارات الجماعية وتسييرها › الفصل الاول — جماعة الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له › القسم الخامس — الاغلبية المطلوبة
المادة 28
يصادق على مقررات الجمعية بالاغلبية البسيطة من أصوات الاعضاء الحاضرين أو الممثلين عندما تهم خاصة ما يلى :
1) (1) المسائل المتعلقة بتطبيق هذا التنظيم للمكلية المشتركة والمصادقة على التنظيم الداخلي والمواضيع التي قد تكون مقررة، وجميع المسائل التي تهم الملكية المشتركة
(2) الترخيص لبعض الاعضاء بالقيام على نفقتهم بأشغال تلحق الضرر بالاجزاء المشتركة أو بالمظهر الخارجي للعمارة وفقا لما هي معدة له، 3 (3) كيفيات انجاز وتنفيذ أشغال باتت اجبارية بموجب الاحكام القانونية أو التنظيمية.
(4) تغيير توزيع الاعباء المذكور في المواد أعلاه والتي باتت ضرورية بسبب تغير في استعمال جزء أو عدة أجزاء.