الباب الثالث — ادارة العمارات الجماعية وتسييرها › الفصل الاول — جماعة الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له › القسم الرابع — سير الجمعية
المادة 27
يمكن الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له أن يمثلهم وكيل لهم يختارونه باستثناء المتصرف أو زوجه.
والعاجزون يعوضون بممثليهم القانونيين.
وفي حالة شياع الحصة، وانعدام الممثل المشترك المفوض من المعنيين يتولى رئيس المحكمة تعيين وكيل لهم بناء على طلب من أحد الشركاء في الحصة المشاعة أو من المتصرف.
لا يمكن الوكيل أن يتلقى أكثر من تفويض واحد للتصويت.