مرسوم رقم 83-666
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-666 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية. - 2876
الباب الثالث — ادارة العمارات الجماعية وتسييرها › الفصل الاول — جماعة الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له › القسم الرابع — سير الجمعية
المادة 26
يكون لكل شريك في الملك عند التصويت في الجمعية من الاصوات ما يعادل عدد الحصص التي يملكها. ولكل مكتر حق التصويت عندما يتضمن جدول أعمال الجمعية أعباء من الصنف الاول، وأشغال ترميم تعترف أغلبية الاعضاء بضرورتها وكذلك عندما يكون الشريك في الملك المعنى غائبا أو غير ممثل تمثيلا قانونيا.