مرسوم رقم 83-666
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-666 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية. - 2876
الباب الثالث — ادارة العمارات الجماعية وتسييرها › الفصل الاول — جماعة الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له › القسم الثاني — جدول الاعمال
المادة 23
يحدد المتصرف جدول الاعمال. غير أنه يمكن كل شريك في الملك و/ أو شاغل له أن يبلغ المتصرف قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع جميع المسائل التي يطلب تسجيلها بجدول الاعمال.
يجب على المتصرف أن يبلغ للشركاء في الملك و أو الشاغلين له كل تعديل يدخل على جدول الاعمال.