مرسوم رقم 83-666
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-666 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية. - 2876
الباب الثالث — ادارة العمارات الجماعية وتسييرها › الفصل الاول — جماعة الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له
المادة 19
تنعقد الجمعية وجوبا مرة في السنة على الاقل خلال الشهور الثلاثة الموالية لانتهاء السنة الموالية.
ويمكن استدعائها للانعقاد كلما كان ذلك ضروريا.