مرسوم رقم 83-666
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-666 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية. - 2876
الباب الثاني — حقوق الشركاء في الملكية وواجباتهم › القسم الثالث — استعمال الاجزاء المشتركة
المادة 13
لا يجوز ادخال أى تغيير على الاشياء المشتركة ولا على الخدمات المشتركة مثل المصاعد وقنوات توزيع الماء والغاز والكهرباء الا بموافقة الشركاء الآخرين.