مرسوم رقم 83-665
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-665 مؤرخ في 7 صفر عام 1404
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يمكن ترسيم أعوان تحصيل الضرائب المتمرنين، بعد سنة من التدريب، بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها لجنة الترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار.
تمدد فترة تدريب أعوان تحصيل الضرائب المتمرنين سنة أخرى اذا لم يسجلواء في قائمة النجاح، أو يعاد ادراجهم في سلكهم الاصلى أو يسرحون بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعده استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.