مرسوم رقم 83-665
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-665 مؤرخ في 7 صفر عام 1404
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يحدد برنامج المسابقة المذكورة في المادة 4 أعلاه، وكيفيات اجرائها بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
يضبط وزير المالية بمقرر قوائم المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات، وتعلق في محلات وزارة المالية والمصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية.