مرسوم رقم 83-665
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-665 مؤرخ في 7 صفر عام 1404
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 13
يتلقى أعوان تحصيل الضرائب الممارسة صلاحياتهم في مجال التحرى والمراقبة من وزير المالية بطاقة وظيفة خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل ويجب على أعوان تحصيل الضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين الآتية قبل الشروع في عملهم :
أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني و اراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة على