مرسوم رقم 83-664
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-664 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان احصاء الضرائب. 2871
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يمين المترشحون المسجلون في قوائم النجاح، أعوان احصاء الضرائب متمرنين بقرار من السلطة لها صلاحية التعيين.
ويتعين عليهم الشروع في ممارسة مهامهم في التاريخ المذكور في هذا القرار، ويمكن تأخير تنصيبهم إلى تاريخ لاحق، اذا قدموا أعذارا مقبولة.
وان لم يقدموا أعذارا مقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد، يفقدون حق الاستفادة من نجاحهم.