مرسوم رقم 83-664
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-664 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان احصاء الضرائب. 2871
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف أعوان احصاء الضرائب من طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر الذين لهم شهادة مدرسية تثبت أنهم درسوا السنة الرابعة المتوسطة.