مرسوم رقم 83-664
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-664 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان احصاء الضرائب. 2871
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يدمج في هذا السلك قصد تأسيسه الأولى، أعوان المكتب العاملون في مصالح أساس الضريبة التابعة للادارة الجبائية الذين استكملوا ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية مرسمين في سلكهم ونجحوا في امتحان مهني.