الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
تنشر قرارات تعيين أعوان احصاء الضرائب وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
الفصل الثالث المرتب المادة : يرتب سلك أعوان احصاء الضرائب في السلم 5 المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الفصل الرابع أحكام خاصة المادة : لا يمكن أن يتجاوز عدد أعوان إحصاء الضرائب الذين يجوز انتدابهم أو إحالتهم على الاستيداع عشرة في المائة (10 ) من العدد الحقيقي للسلك.