مرسوم رقم 83-663
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-663 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان معاينة الضرائب. 2668
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 8
يمكن ترسيم اعوان معاينة الضرائب المتمرنين بعد سنة من التدريب، بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها لجنة ترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار.
تمدد فترة تدريب أعوان معاينة الضرائب المتمرنين سنة أخرى على الأكثر إذا لم يسجلوا في قائمة النجاح، أو يعاد ادراجهم في سلكهم الأصلي أو يسرحون بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.