الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف اعوان معانية الضرائب حسب الآتى :
عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة، الحائزين شهادة التعليم المتوسط الذين تابعوا تكوينها مدة سنة في مدرسة متخصصة تابعة الوزارة المالية ونجحوا في اختبارات امتحان التخرج.
2 - عن طريق الامتحان المهني من بين أعوان تحصيل الضرائب الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان المهنى ثلاث سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك.
3 - في حدود 15 % من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان تحصيل الضرائب الذين قضوا اثنتي عشرة سنة خدمة فعلية مرسمين في السلك ووردت أسماؤهم في قائمة التأهيل التي تعد حسب 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 | الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الأمر والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية يرسم مايلي :