مرسوم رقم 83-663
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-663 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان معاينة الضرائب. 2668
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
لا يمكن أن يتجاوز عدد اعوان معاينة الضرائب الذين يجوز انتدابهم او احالتهم على الاستيداع عشرة في المائة (10%) من العدد الحقيقي للسلك.