مرسوم رقم 83-663
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-663 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان معاينة الضرائب. 2668
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
يرتب سلك أعوان معاينة الضرائب في السلم 7 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.