مرسوم رقم 83-662
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-662 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بأعوان وعاء 2867 الضرائب
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه، أعوان وعاء الضرائب متمرنين بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ويتعين عليهم الشروع في ممارسة مهامهم في التاريخ المذكور في هذا القرار. ويمكن تأخير تنصيبهم الى تاريخ لاحق، اذا قدموا أعذارا مقبولة، وان لم يقدموا أعذارا مقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد، يفقدون حق الاستفادة من نجاحهم.