مرسوم رقم 83-662
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-662 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بأعوان وعاء 2867 الضرائب
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يحدد برنامج المسابقات والامتحانات المذكورة في المادة 4 أعلاه، وكيفيات اجرائها بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، كما يحدد والبحث عن المادة التي تفرض عليها الضرائب | هذا القرار نسبة الاعوان الذين يوظفون تباعا داخل مصالح الادارة الجبائية.
بمقتضى الفقرتين 1 و 2 من المادة 4 أعلاه. 2868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه