مرسوم رقم 83-662
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-662 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بأعوان وعاء 2867 الضرائب
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
لا يمكن أن يتجاوز عدد أعوان وعاء الضرائب الذين يجوز انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع عشرة في المائة (10%) من العدد الحقيقي للسلك .