الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يمكن ترسيم مراقبي الضرائب المتمرنين بعد سنة من التدريب، بناء على تقرير مرغ رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها لجنة الترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار.
تمدد فترة تدريب مراقبي الضرائب المتمرنين سنة أخرى على الأكثر اذا لم يسجلوا في قائمة النجاح، أو يعاد ادراجهم في سلكهم الأصلي أو يسرحون بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة و : يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها صلاحية المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.