مرسوم رقم 83-661
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-661 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي الضرائب
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يحدد برنامج المسابقات والامتحانات المذكورة في المادة 4 أعلاه، وكيفيات اجرائها بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. ويحدد هذا بمقتضى الفقرتين ب و ج من المادة 4 أعلاه.
يضبط وزير المالية بمقرر قوائم المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات وتعلق في محلات وزارة المالية والمصالح غير المركزية.
التابعة للادارة الجبائية قبل شهر على الاقل من اجرائها.