الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف مراقبوا الضرائب حسب الآتي :
للجمهورية الجزائرية 2865 -
ا - من بين المترشحين الذين نجحوا في اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين (شعبة مراقبي الضرائب).
ب - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحائزين شهادة مدرسية للسنة الثانية الثانوية.
ج عن طريق الامتحان المهني من بين أعوان معاينة الضرائب وأعوان أساسها الذين استكملو في أول يوليو من سنة الامتحان 5 سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك، د في حدود عشرة في المائة (10%) من المناصب المطلوب شغلها من أعوان معاينة الضرائب وأعوان أساسها الذين قضوا اثنتي عشرة سنة خدمة فعلية مرسمين في السلك ووردت أسماؤهم في قائمة التأهيل التي تعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-233 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاث امتحانات.