مرسوم رقم 83-661
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-661 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي الضرائب
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مراقبو الضرائب بتطبيق التنظيم المسند الى الادارة الجبائية، ولاسيما أشغال الاساسي تكليفهم والتحصيل بمهام والمراقبة. قابضى الضرائب ويمكن المختلفة ومسيرى مفتشيات أساسها.