مرسوم رقم 83-660
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-660 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول الى ولاية تيزي وزو وحدة اللبنات الطوب) في تيزى غنيف التابعة للشركة الموطنية المواد البناء. 3018
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يمكن ترسيم المراقبين الرئيسيين للضرائب المتمرنين بعد سنة من التدريب، بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها لجنة الترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار.
تعدد فترة تدريب المراقبين الرئيسيين للضرائب المتمرنين سنة أخرى على الأكثر إذا لم يسجلوا في قائمة النجاح، أو يعاد ادراجهم في سلكهم الاصلى بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.